التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4979
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 497928 كانون الأول 2006

أ- يتكون التاج من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية الهاشميين 0 ب- اللون الذهبي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل جلالة الملك وجلالة الملكة 0 ج- اللون الفضي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل افراد الاسرة الهاشمية المالكة من فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته الساميـــة بمنحهم حــق استعمال التاج ويستثنى من ذلك ذريـة الاناث منهـم اللواتي يتزوجن من غيـــر فرع الملك عبد الله الاول 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية