الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 497928 كانون الأول 2006
أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة
وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته السامية بمنحهم
حق استعمال التاج ويستثنى من ذلك ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير فرع الملك عبد الله الاول 0
ب- يستخدم التاج من قبل المؤسسات والمعاهد الرسمية التي تحظى بالموافقة الملكية السامية 0
ج- يجوز استخدام التاج من قبل الاشخاص والهيئات والمؤســسات غيـر الرسميــة التي تحظى بموافقة ملكية
سامية 0