التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4979
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 497928 كانون الأول 2006

أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته السامية بمنحهم حق استعمال التاج ويستثنى من ذلك ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير فرع الملك عبد الله الاول 0 ب- يستخدم التاج من قبل المؤسسات والمعاهد الرسمية التي تحظى بالموافقة الملكية السامية 0 ج- يجوز استخدام التاج من قبل الاشخاص والهيئات والمؤســسات غيـر الرسميــة التي تحظى بموافقة ملكية سامية 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية