التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4979
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 497928 كانون الأول 2006

أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- 1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0 2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0 3-التخطيط باللغتين العربية والانجليزية واساسيات الطباعة 0 ب- تحدد تطبيقات وكيفية استعمال واستخدام التاج بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس التشريفات الملكية 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية