التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4998
نُشر
28 كانون الأول 2006
المواد
17
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4998)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية ساري

رقم 71 لسنة 2006 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4998، نُشر في 28 كانون الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2008
2008بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 22 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 22 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمــة ( الشعار) حيثما وردت في هذا النظام ( شعار المملكة الاردنية الهاشمية ) 0

المادة 3

يعتبر شـعار المملكة الاردنيـــة الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه او رفعه خلافاً لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 4

يتكون الشعار مما يلي :- أ-التاج الملكي الهاشمي 0 ب-الوشاح 0 ج- الرايتان 0 د- طير العقاب 0 هـ- الكرة الارضية 0 و-الاسلحة العربية 0 ز- السنابل الذهبية وسعفة النخيل 0 ح-وسام النهضة من الدرجة الاولى 0 ط-الشريط الاصفر 0

المادة 5

أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي ، ويتكون من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ، ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ، ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية …

المادة 6

أ- يتربع التاج على الوشاح الذي يرمز الى العرش الهاشمي ، ويصنع من المخمل الاحمر القرمزي من الخارج والحرير الابيض من الداخل رمزاً للفداء والصفاء 0 ب- للوشاح عطفتان متساويتان في البعد ، ويتدلى عمودياً من العقدة التي تربط ستائر العرش 0 ج- …

المادة 7

ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر عنابي قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه …

المادة 8

أ- يرمز طير العقاب الى القوة والبأس والعلو ويرمز لونه الى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمامته 0 ب- يقف طير العقاب على الكرة الارضية مفرود الجناحين فوق المعمورة ويلامس جناحاه الراية 0 ج- يكون اتجاه رأس العقاب نحو اليمين ، بعكس الناظر …

المادة 9

أ- يوضع امام الكرة الارضية ترس مصنوع من معدن البرونز ومزخرف بزهرة الاقحوان التي كان يستعملها العرب في الزخرفة المعمارية ، ويرمز الترس للدفاع عن الحق 0 ب- يوضع على جانبي الترس سيف ورمح وقوس وسهام ذهبية اللون 0

المادة 10

تحيط بالترس سنابل ثلاث من اليمين ، ( أي على يسار الناظر اليه ) ، وسعفة نخيل من اليسار ، (أي على يمين الناظر اليه) ، ترتبط كلتاهما بشريط وسام النهضة من الدرجة الاولى ويثبت في منتصفه شريط اصفر مرتبط بقاعدة السنابل الثلاث وسعفة النخيل 0

المادة 11

يتدلى امام شريط وسام النهضة من الدرجة الاولى شريط اصفر يتكون من ثلاثة مقاطع مطرزاً عليها العبارات التالية:- - عبد الله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى ، (بعكس الناظر اليه) 0 - ملك المملكة الاردنية الهاشمية في الوسط 0 - الراجي من …

المادة 12

أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0 ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والسفارات الاردنية ومراكز الامن والحدود والجمارك والمطارات …

المادة 13

أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصــة بالسلطات الدستــورية الثــلاث وبالــوزارات والدوائــر والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنيــة وذلــك مع اضافــة اســم أي منــها على هــذه المطبوعـــات 0 ب- يراعى في طباعة …

المادة 14

تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0 ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون الخامس الحراري الذهبي والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0 ج- اساسيات …

المادة 15

يحظر ما يلي :- أ- رفع الشعار اذا كان بالياً او ممزقاً او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته 0 ب- استخدام الشعار خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 16

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول 0

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية