التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 499828 كانون الأول 2006

أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0 ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والسفارات الاردنية ومراكز الامن والحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك ، مع ذكر اسم المبنى ويعلوه الشعار 0 ج- يرفع الشعار الى يسار العلم الاردني ، ( أي على يمين الناظر اليه ) ، في المجالس والمؤتمرات والاحتفالات الوطنية ، امّا اذا شرف جلالة الملك بحضوره السامي اياً منها فيرفع علم جلالته الى يمين العلم الاردني ويتوسط الشعار هذين العلمين ويكون حجمه متناسباً معهما 0

الإحالة

المادة 12 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية