الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
الاجراءات التأديبية
المادة35-أ- اذا ارتكب الموظف اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة او اقدم على
عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات
الموظف وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب بما لا يزيد على نصفه.
4- تنزيل الراتب في الدرجة.
5-الاستغناء عن الخدمة.
6-العزل.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة
المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.