التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

المادة37-أ- يشكل ، و بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين واثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الخاصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة. ب-يشكل ، و بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين و اثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة عشرة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي السلطة في سائر الدرجات . ج-تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من المفوض مرفقة بوقائع المخالفة والبيانات اللازمة واي وثائق اخرى ضرورية. د-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية. هـ-للرئيس تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية