الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
المادة37-أ- يشكل ، و بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين واثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم
عن الخاصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة.
ب-يشكل ، و بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين و اثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة
عشرة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي السلطة في سائر الدرجات .
ج-تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من المفوض مرفقة بوقائع المخالفة والبيانات اللازمة واي وثائق اخرى ضرورية.
د-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية.
هـ-للرئيس تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.