التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

لجنة الموارد البشرية المادة8-أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة المفوض للشؤون الادارية والمالية وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لاتقل درجتهم عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور التاليـــة:- 1-اي صلاحية تناط بها بموجب احكام هذا النظام. 2-الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة بالاستناد لاحكام هذا النظام. 3-اي صلاحية اخرى تتعلق بعملها يكلفها بها المجلس. ب- يجوز للرئيس تشكيل لجنة اخرى للموارد البشرية برئاسة احد اعضاء مجلس المفوضين وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج-1- يراعى عند تعيين أي موظف في الدرجة الثالثة عشرة او الخاصة او ترقيته الى أي منها مشاركة المفوض المختص في اجتماع اللجنة ويكون له حق التصويت على توصياتها. 2- يراعى عند تعيين أي موظف او ترقيته الى الدرجة الثانية عشرة فما دون مشاركة المدير المختص في اجتماع اللجنة ويكون له حق التصويت على قراراتها بهذا الشأن. د- تنظم الامور المتعلقة باللجنة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية