التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

التعيين المادة9-أ- لا يتم تعيين الموظف في وظيفة او ترقيته اليها الا في مركز شاغر في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة. ب- يشترط فيمن يعين في احدى وظائف السلطة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-قد أتم الثامنة عشرة من العمر. 3-سالما من الامراض البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته الوظيفية بموجب قرار المرجع الطبي على انه يجوز تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة اذا لم تمنعه اعاقته من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي. 4-حسن السيرة والسلوك. 5-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. 6-حائزا على مالا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات والمهارات واي متطلبات محددة لاشغال الوظيفة في الوصف الوظيفي. ج- يحدد المرجع المختص بالتعيين تاريخ بدء التعيين وفي كل الاحوال لا يجوز ان يكون له اثر رجعي.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية