التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7261 آذار 2007

المادة5-أ- ترتبط بالمجلس وحدة التدقيق الداخلي. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- ادارات ودوائر المؤسسة. 2- وحدة السياسات والتطوير المؤسسي. 3- وحدة الشؤون القانونية. ج- يرتبط بمديري الادارات الموظفون العاملون فيها ، ويرتبط بمديري الدوائر الموظفون العاملون فيها وحسب مقتضى الحال ، ويكون كل منهم مسؤولاً امام أي منهم عن حسن سير العمل في الدائرة او المديرية وكل حسب اختصاصه.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية