التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 726
نُشر
1 آذار 2007
المواد
11
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية غير ساري

رقم 5 لسنة 2007 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726، نُشر في 1 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2007
2007سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 61 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 61 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
صادر بمقتضىقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 38 لسنة 2014 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 73 لسنة 1993 · صادر بمقتضى المادة 9غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة :مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس :مجلس ادارة المؤسسة . المدير العام :مدير عام المؤسسة. الادارة / …

المادة 3

المادة3- المجلس هو المرجع الاعلى في المؤسسة والمسؤول عن وضع سياستها العامة والاشراف على اعمالها وفقاً لقانون المؤسسة.

المادة 4

المادة4- يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يلي:- أ-ادارة التلفزيون . ب-ادارة الاذاعة. ج-ادارة مركز الاخبار . د-الادارة الهندسية . هـ- الادارة المالية. و-ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية. ز-دائرة تكنولوجيا المعلومات . ح-دائرة العلاقات …

المادة 5

المادة5-أ- ترتبط بالمجلس وحدة التدقيق الداخلي. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- ادارات ودوائر المؤسسة. 2- وحدة السياسات والتطوير المؤسسي. 3- وحدة الشؤون القانونية. ج- يرتبط بمديري الادارات الموظفون العاملون فيها ، ويرتبط بمديري الدوائر …

المادة 6

أ-يتم تعيين مديري الادارات والدوائر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير العام . ب-يتم تعيين رؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص او رئيس الوحدة المختصة حسب مقتضى الحال 0

المادة 7

المادة7-أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احداث أي ادارة او دائرة في المؤسسة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها . ب-للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي وحدة في المؤسسة أو الغاء أي منها أو دمجها في غيرها. ج- للمدير العام بناءً …

المادة 8

المادة8- تتولى وحدة السياسات والتطوير المؤسسي المهام التالية:- أ-تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يتلاءم مع الاهداف والاولويات الوطنية وذلك بالتنسيق مع ادارات ودوائر المؤسسة . ب-متابعة سير العمل في البرامج والمشاريع والانشطة التي …

المادة 9

المادة9- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي مدير او رئيس وحدة مرتبط به على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 10

المادة10- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد المهام والواجبات المنوطة بالادارات والدوائر والوحدات في المؤسسة. ب-وصف الوظائف وتصنيفها في المؤسسة.

المادة 11

المادة11- يلغى نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (73) لسنة 1993.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية