التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7261 آذار 2007

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة :مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس :مجلس ادارة المؤسسة . المدير العام :مدير عام المؤسسة. الادارة / الدائرة : أي ادارة أو دائرة مدرجة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. المدير : مدير الادارة أو الدائرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية