التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7261 آذار 2007

المادة7-أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احداث أي ادارة او دائرة في المؤسسة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها . ب-للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي وحدة في المؤسسة أو الغاء أي منها أو دمجها في غيرها. ج- للمدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم أو شعبة في الادارة أو الدائرة أو الغاء أي منها أو دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية