الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143915 آذار 2007
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المبدع: الشخص المتميز في حقول الفكر او الادب او الفن.
المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم اقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره.
الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لانجاز مشروعه الابداعي ، اضافة الى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
المشروع الابداعي: العمل الذي يتقدم المبدع من اجله للتفرغ.