نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4815، ص 1439
- نُشر
- 15 آذار 2007
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439)
حياة القانون
نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة غير ساري
رقم 22 لسنة 2007 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439، نُشر في 15 آذار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الأردني رقم 33 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 نظام معدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الأردني رقم 33 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المبدع: …
المادة 3
المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الابداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية اشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-الاعلان عن …
المادة 4
المادة 5
المادة5-أ- تمنح اجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنوياً. ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك اسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه …
المادة 6
المادة6- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند الى توصية الوزير الموافقة على منح اجازة التفرغ لاي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة ، …
المادة 7
المادة7-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر الف دينار عن المشروع الابداعي . ب- اذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد ، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ المشار اليه في الفقرة (أ) من …
المادة 8
أ - يقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه ، وتكون حقوق نشر هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ اصداره 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير اعادة حقوق نشر العمل …
المادة 9
المادة 10
المادة10-أ- ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام. ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة او …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.