التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143915 آذار 2007

أ - يقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه ، وتكون حقوق نشر هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ اصداره 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير اعادة حقوق نشر العمل الابداعي للمتفرغ :- 1-اذا قررت الوزارة عدم نشر العمل الابداعي ووفق الشروط التي يحددها الوزير 0 2-اذا كان العمل الابداعي كتاباً ونفذت كميته على ان تستمر الاشارة الى ان هذا العمل من نتاج مشروع التفرغ الابداعي المدعوم من الوزارة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية