التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143915 آذار 2007

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المبدع: الشخص المتميز في حقول الفكر او الادب او الفن. المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم اقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره. الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لانجاز مشروعه الابداعي ، اضافة الى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه. المشروع الابداعي: العمل الذي يتقدم المبدع من اجله للتفرغ.

الإحالة

المادة 2 من نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية