التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4563، ص 4400
نُشر
16 أيلول 2002
المواد
14
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري

رقم 81 لسنة 2002 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4400، نُشر في 16 أيلول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية رقم 49 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادتين (25) و (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس:مجلس عمداء الجامعة. الصندوق: صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة. اللجنة:لجنة …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم الجامعي ) يهدف الى تقديم منح لتغطية الرسوم الجامعية لغير القادرين على دفعها من الطلبة المقبولين في الجامعة وذلك وفقا للاسس والقواعد التي يقررها المجلس.

المادة 4

تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ-المخصصات السنوية التي ترصدها الحكومة لهذه الغاية ضمن الدعم الحكومي للجامعة. ب-المبالغ التي تخصصها الجامعة في موازنتها السنوية. ج-عائدات استثمار اموال الصندوق. د-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة …

المادة 5

يتولى ادارة الصندوق لجنة ادارة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- أ-عميد شؤون الطلبة نائبا للرئيس. ب-مساعد الرئيس لشؤون الصناديق او من يقوم مقامه. ج-مدير وحدة الشؤون المالية. د-احد العاملين في الجامعة يعينه الرئيس لمدة سنتين …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار المنح للطلبة وفقا لاحكام هذا النظام والاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية. ب-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. ج-استثمار اموال الصندوق وتشغيلها بالطريقة التي تراها …

المادة 7

يعتبر رئيس اللجنة ممثلا للصندوق في جميع الامور المالية والادارية والاجرائية وفي المراجعات المتعلقة به.

المادة 8

أ- يشترط في الطالب للافادة من المنح التي يقدمها الصندوق ما يلي:- 1-ان يكون اردني الجنسية. 2-ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. 3- ان لايقل معدله الفصلي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على المنحة عن (2) نقطتين ويستثنى من ذلك …

المادة 9

توقف المنحة المقدمة للطالب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ترك الدراسة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الانسحاب. ب-اذا تم فصله من الجامعة بموجب الانظمة والتعليمات النافذة فيها. ج-اذا اوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات …

المادة 10

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد في الموازنة السنوية للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 11

يعين المجلس مدققا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 12

أ- يتم الاحتفاظ بجميع البيانات والتقارير والعقود والمستندات الخاصة بعمل الصندوق لدى وحدة الصناديق المالية في الجامعة. ب- يلتزم الرئيس بتقديم تقرير سنوي عن عمل الصندوق الى مجلس التعليم العالي للاطلاع عليه ورفعه الى مجلس الوزراء على ان يتضمن …

المادة 13

تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المالية النافذة في الجامعة.

المادة 14

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات التنفيذية والمالية والادارية والاجرائية لتطبيق احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات الحصول على المنحة ونسبة ما يصرف للطالب من الرسوم الجامعية والنماذج والبيانات المطلوبة لهذه الغاية والوثائق …

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية