نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4563، ص 4400
- نُشر
- 16 أيلول 2002
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4400)
حياة القانون
نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري
رقم 81 لسنة 2002 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4400، نُشر في 16 أيلول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس:مجلس عمداء الجامعة. الصندوق: صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة. اللجنة:لجنة …
المادة 3
المادة 4
تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ-المخصصات السنوية التي ترصدها الحكومة لهذه الغاية ضمن الدعم الحكومي للجامعة. ب-المبالغ التي تخصصها الجامعة في موازنتها السنوية. ج-عائدات استثمار اموال الصندوق. د-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة …
المادة 5
يتولى ادارة الصندوق لجنة ادارة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- أ-عميد شؤون الطلبة نائبا للرئيس. ب-مساعد الرئيس لشؤون الصناديق او من يقوم مقامه. ج-مدير وحدة الشؤون المالية. د-احد العاملين في الجامعة يعينه الرئيس لمدة سنتين …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار المنح للطلبة وفقا لاحكام هذا النظام والاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية. ب-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. ج-استثمار اموال الصندوق وتشغيلها بالطريقة التي تراها …
المادة 7
المادة 8
أ- يشترط في الطالب للافادة من المنح التي يقدمها الصندوق ما يلي:- 1-ان يكون اردني الجنسية. 2-ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. 3- ان لايقل معدله الفصلي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على المنحة عن (2) نقطتين ويستثنى من ذلك …
المادة 9
توقف المنحة المقدمة للطالب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ترك الدراسة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الانسحاب. ب-اذا تم فصله من الجامعة بموجب الانظمة والتعليمات النافذة فيها. ج-اذا اوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- يتم الاحتفاظ بجميع البيانات والتقارير والعقود والمستندات الخاصة بعمل الصندوق لدى وحدة الصناديق المالية في الجامعة. ب- يلتزم الرئيس بتقديم تقرير سنوي عن عمل الصندوق الى مجلس التعليم العالي للاطلاع عليه ورفعه الى مجلس الوزراء على ان يتضمن …
المادة 13
المادة 14
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات التنفيذية والمالية والادارية والاجرائية لتطبيق احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات الحصول على المنحة ونسبة ما يصرف للطالب من الرسوم الجامعية والنماذج والبيانات المطلوبة لهذه الغاية والوثائق …
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.