الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
تعيين الموظفين
المادة13-
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف السلطة ان يكون:-
أ-اردني الجنسية.
ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد
من السلطة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع
الطبي المعتمد من السلطة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة
والصحة العامة.
د-حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و-حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة وفقا للوصف الوظيفي.