التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

أ- للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام موظف اخر اثناء غيابه لاي سبب من الاسباب بالاضافة لوظيفته الاصلية وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف الوكيل أي بدل مالي لقاء قيامه بتلك المهام ، شريطة ان لا تزيد هذه المدة على شهر واحد. ب-اذا زادت مدة الوكالة على الشهر يتقاضى الموظف الوكيل ربع الراتب الاساسي للموظف الاصيل. ج-للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام وظيفة اعلى من وظيفته او تعيينه قائما بأعمال تلك الوظيفة اذا اقتضت الضرورة ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترفيع الى تلك الوظيفة او بشغلها. د-للرئيس تكليف أي شخص من خارج السلطة للقيام بأعمال ومهام متخصصة تساعد على تحسين الاداء في السلطة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية