التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة الموظف الخطية الذي امضى في خدمة السلطة ثلاث سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي دائرة حكومية او جهة اخرى داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات حداً اعلى طيلة مدة خدمته في السلطة وان لا يتقاضى الموظف طيلة مدة اعارته أي جزء من راتبه او علاواته او مكافآته المنصوص عليها في هذا النظام ، كما لا يستحق اي اجازة عن تلك المدة. ب-1- لا تحسب مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها لغايات استحقاق الزيادة السنوية او الترفيع الا اذا كانت لدى الدوائر الحكومية. 2-لا يجوز ان يعود الموظف الى عمله قبل انتهاء مدة الاعارة الا بموافقة المدير العام. ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة وبالدرجة والراتب اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة. د-يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين بديل له من مخصصات تلك الوظيفة وتنتهي صفته الوظيفية بمجرد التحاق الموظف المعار بعمله عند انتهاء مدة الاعارة.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية