التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

أ-تمنح علاوة اضافية لصعوبة العمل للموظف ومسؤوليته لتخصصات معينة ، يكون حدها الاعلى من الراتب وفقا للنسب التالية:- المجموعة الاولى 40% المجموعة الثانية 30% المجموعة الثالثة 20% المجموعة الرابعة 15% ب-تحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-تعتبر العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حافزا للموظف ، وللمرجع المختص بالتعيين حجب هذه العلاوة ، كليا او جزئيا ، عن الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-عن الايام التي لا يتقاضى عنها الموظف راتبا لاي سبب كان. 2-اذا كان تقديره السنوي متوسطا فما دون. 3-اذا اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة الواحدة. 4-اذا لم تتوافر المخصصات المالية لهذه الغاية. 5-للموظف المعين حديثا وانفك عن العمل لاي سبب قبل تاريخ استحقاقها.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية