الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
أ-تمنح علاوة اضافية لصعوبة العمل للموظف ومسؤوليته لتخصصات معينة ، يكون حدها الاعلى من الراتب وفقا للنسب التالية:-
المجموعة الاولى 40%
المجموعة الثانية 30%
المجموعة الثالثة 20%
المجموعة الرابعة 15%
ب-تحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-تعتبر العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حافزا للموظف ، وللمرجع المختص بالتعيين حجب هذه العلاوة
، كليا او جزئيا ، عن الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-عن الايام التي لا يتقاضى عنها الموظف راتبا لاي سبب كان.
2-اذا كان تقديره السنوي متوسطا فما دون.
3-اذا اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة الواحدة.
4-اذا لم تتوافر المخصصات المالية لهذه الغاية.
5-للموظف المعين حديثا وانفك عن العمل لاي سبب قبل تاريخ استحقاقها.