التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (80) ثمانون دينارا شهريا على ان يعيد المجلس النظر في مقدار هذه العلاوة سنويا في ضوء نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، او في ضوء القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبـه (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0 ج-يمنح الموظف زيادة سنوية مقدارها (4%) من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية