الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (80) ثمانون دينارا شهريا على ان يعيد المجلس النظر في مقدار هذه العلاوة سنويا
في ضوء نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، او في ضوء القرارات التي
تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبـه (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز
راتبه (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
ج-يمنح الموظف زيادة سنوية مقدارها (4%) من الراتب الاساسي.