التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية حدها الاعلى (25) دينارا موزعة على النحو التالي:- -الزوجة : (10) دنانير ، ولا تدفع الا لزوجة واحدة. -الولد الاول : (7) دنانير. -الولد الثاني : (5) دنانير. -الولد الثالث : ( 3) دنانير. ب-لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2-الى الموظف عن زوجته العاملة ، التي تتقاضى راتبا شهريا من أي دائرة حكومية. 3-عن أي من الابناء بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره ، باستثناء من هم على مقاعد الدراسة بشهادة تثبت ذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية