الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية حدها الاعلى (25) دينارا موزعة على النحو التالي:-
-الزوجة : (10) دنانير ، ولا تدفع الا لزوجة واحدة.
-الولد الاول : (7) دنانير.
-الولد الثاني : (5) دنانير.
-الولد الثالث : ( 3) دنانير.
ب-لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2-الى الموظف عن زوجته العاملة ، التي تتقاضى راتبا شهريا من أي دائرة حكومية.
3-عن أي من الابناء بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره ، باستثناء من هم على مقاعد الدراسة بشهادة تثبت ذلك.