الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
أ- للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام موظف اخر اثناء غيابه لاي سبب من الاسباب بالاضافة لوظيفته الاصلية
وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف الوكيل أي بدل مالي لقاء قيامه بتلك المهام ، شريطة ان لا تزيد
هذه المدة على شهر واحد.
ب-اذا زادت مدة الوكالة على الشهر يتقاضى الموظف الوكيل ربع الراتب الاساسي للموظف الاصيل.
ج-للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام وظيفة اعلى من وظيفته او تعيينه قائما بأعمال تلك الوظيفة اذا
اقتضت الضرورة ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترفيع الى تلك الوظيفة
او بشغلها.
د-للرئيس تكليف أي شخص من خارج السلطة للقيام بأعمال ومهام متخصصة تساعد على تحسين الاداء في السلطة وتحديثه ورفع
مستواه مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.