الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
الاجراءات التأديبية
المادة37-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها ، او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف
وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الشهري الاساسي ( بما لا يزيد على ربعه ).
4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الدرجة.
6-الفصل من الخدمة.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت به.