الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الدرجة الثالثة فما دون على النحو التالي:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب
ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (36).
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب ايقاع أي من
العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (36).
ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من
المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية لجنة التحقيق التي يشكلها المدير العام لهذه الغاية.