التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الدرجة الثالثة فما دون على النحو التالي:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (36). 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (36). ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية لجنة التحقيق التي يشكلها المدير العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 38 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية