الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999
مع مراعاة احكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (3)
من هذا النظام على النحو التالي:-
أ-التنبيه الخطي0
ب-الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها0
د-الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة
فيها0
هـ- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها0
و-الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي0
ز-الغرامة بمالايقل عن قيمة مثلي الشئ او الاشياء التي اتلفها الطالب0
ح - الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة0
ط-اعتباره راسبا في مادة او اكثر0
ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر او عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي0
ك- الفصل النهائي من الجامعة0
ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها0