الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ-لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة
(4) من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب-للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ي ) من المادة (4) من هذا النظام0
ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع.
د- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة
المعروضة عليه0