الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999
أ-مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و
(م) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او
اعلانه في الكلية ، ولمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن الجزاء او يعدله او يلغيه ، واذا لم يستأنف الطالب قرار الجزاء يعتبر
القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً 0
ب-ترصد العقوبات من درجة إنذار اول فما فوق في سجل الطالب الاكاديمي 0
ج-ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من سجل الطالب الاكاديمي على النحو التالي :-
1-الإنذار الاول بعد مضي فصلين دراسيين 0
2-الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية 0
3-الإنذار النهائي بعد مضي اربعة فصول دراسية او عند تخرجه 0