الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002
يتم الانفاق من الصندوق على اوجه انشطته المختلفة بما في ذلك ما يلي:-
أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني او الاسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد
الخام والمواد التعليمية واجور الكوادر التدريبية.
ب-تطوير البرامج التدريبية واعادة التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
ج-تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
د-المساهمة في تغطية نفقات حملات الارشاد المهنية والاعلامية الهادفة لنشر التوعية المهنية لدى المواطنين.
هـ- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات ومكافآت اللجان الفنية التي يتم تشكيلها من المجلس.
و-اجراء المسوحات المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لاسواق العمل المحلية والاقليمية.
ز-تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه.
ح-أي انشطة اخرى يعرضها المدير على مجلس الادارة ويوافق عليها.