التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002

أ-تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات وفقا للاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل والمنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول 0 ب-لغايات تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة الارباح الصافية القابلة للتوزيع : الارباح الصافية المعلنة في حسابات الشركة بعد تنزيل ما يلي :- 1-الاحتياطي الاجباري للشركة 0 2-الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية الرسمية 0 3-رسوم البحث العلمي والتدريب المهني 0 4-مكافآت اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين في الشركة0 5-مخصص ضريبة الدخل المعلن في حسابات الشركة 0 ج-يعتمد تعريف الشركة الوارد في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية والشركات الاجنبية غير العاملة المسجلة في المملكة 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية