التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002

يتم الانفاق من الصندوق على اوجه انشطته المختلفة بما في ذلك ما يلي:- أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني او الاسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية واجور الكوادر التدريبية. ب-تطوير البرامج التدريبية واعادة التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. ج-تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. د-المساهمة في تغطية نفقات حملات الارشاد المهنية والاعلامية الهادفة لنشر التوعية المهنية لدى المواطنين. هـ- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات ومكافآت اللجان الفنية التي يتم تشكيلها من المجلس. و-اجراء المسوحات المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لاسواق العمل المحلية والاقليمية. ز-تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه. ح-أي انشطة اخرى يعرضها المدير على مجلس الادارة ويوافق عليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية