التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة من يعينه المجلس وعضوية كل من:- 1-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام. 2-ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يسميه مديرها العام. 3-ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه مجلس الاتحاد. 4-ممثل عن غرفة صناعة عمان يسميه مجلس ادارتها. 5-ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يعينهم المجلس. 6-المدير. ب-تكون مدة العضوية للاشخاص المنصوص عليهم في البنود من (3-5) في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج-ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية