التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح السياسات العامة للصندوق بما يضمن تنفيذ الغايات المحددة له بما في ذلك اقتراح سياسة استثمار امواله ورفع ذلك الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب-استثمار اموال الصندوق بما يتلاءم والسياسة الموضوعة بهذا الشأن. ج-اعتماد الموازنة والميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. د-اعداد التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين والشؤون المالية والادارية واللوازم والاشغال وتحديد اوجه الانفاق وصلاحيات الصرف منه ورفعها الى المجلس لاقرارها وذلك بما يتفق واحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية