الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002
أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه
قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين
على الاقل.
ب- لمجلس الادارة دعوة أي شخص ذي علاقة او أي خبير لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان
يكون له حق التصويت.
ج- يختار الرئيس احد موظفي الصندوق امين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراته.