التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002

أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب- لمجلس الادارة دعوة أي شخص ذي علاقة او أي خبير لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ج- يختار الرئيس احد موظفي الصندوق امين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية