التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522131 تشرين الأول 2002

يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الادارة. ب-ادارة اعمال الصندوق والاشراف على الجهاز الاداري فيه بما يضمن حسن سير العمل. ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها الى مجلس الادارة. د-أي مهام اخرى يفوضه بها مجلس الادارة او تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية