الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة110-أ -تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية
بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت ، وفي جميع الأحوال إذا كان قد تم
التعيين على حسابها فيعاد الموظف إلى درجته السابقة عند انتهاء مدة إجازته أو انتهاء العقد السنوي للموظف المعين عليها
أيهما أسبق.
ب- يجوز بقرار من المرجع المختص بناء على طلب الموظف قطع إجازته دون راتب وعلاوات في حالات استثنائية ومبررة وبما
لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر.