التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
نُشر
1 نيسان 2007
المواد
187
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة المدنية غير ساري

رقم 30 لسنة 2007 · 187 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085، نُشر في 1 نيسان 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3 4
2007201020152020اليوم
2012
2012بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية (الغي بعدد الجريدة الرسمية 5123 ) رقم 42 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام الغاء نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 31 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 126 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 134 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013غير ساري
يحلّ محلّنظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002غير ساري

لم يُجمع بعد 27

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (27)

0 رقم 516 لسنة 20062006
. يستفاد من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وفي المادة (16/ب) انها أعطت المجلس القضائي المؤلف من أحد عشر قاضياً من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي الأردني وهم أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق ف2001
. اذا اقتصر دور مدير عام المعهد القضائي الموجَّه إلى وزير العدل على تبليغ المستدعي مضمون كتاب الوزير لشطب اسم المستدعي من قائمة الموفدين ، فإن هذا التبليغ لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن وبالتالي فإن مدير عام المعهد القضائي لا ينتصب خصماً في ال رقم 513 لسنة 20072007
. يستفاد من المادتين (4)و(9) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19 لسنة 2001) أنها تبحث في التعيين والتنقلات والترفيعات ولا تبحث في منح الزيادات السنوية بعد الحصول على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي يحمله الموظف . كما انه لم يرد أي نص آخر من هذا الق2001
. اذا كان شروط المادة (165) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) غير متوافرة في طلب التظلم فإن ذلك يفقده صفة التظلم ويعتبر كأن لم يكن وإن عدم الرد عليه لا يشكل قراراً إدارياً ضمنياً بالرفض وبالتالي فإنه لا وجود قانوني لهذا القرار وإن رئيس ديوان2007
0 رقم 549 لسنة 20072007
. يقوم العلم اليقيني بالقرار الإداري مقام التبليغ حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء الإداريان ، وبما أن الدعوى أُقيمت بتاريخ 3/1/2008 ، فتكون قد أُقيمت بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) ل
. اجازت المادة (92) من نظام الخدمة المدنية نقل الموظف من الفئة الأولى أو تكليفه للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها إلا أن ذلك مقيّد بأن لا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها أو المكلف بها عن درجة وظيفته الأصلية . وهذا لا يعني وفق ما استقرّ عليه اجتهاد مح رقم 84 لسنة 20082008
. اذا كانت دعوى المستدعي تنصب على أن راتبه الأساسي بموجب القرار المشكو منه ااذي أصبح أقل من راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه ، وبما أنه أي المستدعي كان من موظفي الفئة الثالثة ( الرابعة سابقاً) وعُدِّل وضعه بموجب القرار المطعون فيه من الفئة الثالثة إلى رقم 108 لسنة 20082008
. من المعلوم أن تفويض التوقيع هو خلاف تفويض السلطة أو الاختصاص ، ذلك أن تفويض السلطة أو الاختصاص ينصب على تفويض جزء من سلطة الأصيل أو اختصاصه إلى المفوض إليه ، أما تفويض التوقيع فهو مجرد توقيع المفوَّض إليه على بعض القرارات الداخلية في اختصاص الأصيل رقم 109 لسنة 20082008
. اذا كانت مسميات وظائف الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة وفقاً للجدول رقم (5) المعد استناداً لأحكام المادة (12/أ) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية الصادرة بموجب أحكام المادة (14/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) قد ساوت بين2007
. يستفاد من أحكام المادة (175/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) أن لمجلس الوزراء باعتباره أعلى سلطة في الدولة والمهيمن على مصالحها وحسن سير أداء العمل فيها سلطة تقديرية في إحالة الموظف على الاستيداع دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن السبب2007
. لم ينص نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم (122) لسنة 2007 على كيفية منح الزيادات السنوية للقضاة الشرعيين ، وبما أن المادة (8) منه نصت على أنه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به ، تسري على ال2007
. من شان التقارير السنوية لأداء الموظف من شأنها في المركز القانوني له إذ تؤثر في ترقيته وتدخل ضمن معايير الكفاءة وأن قرار لجنة الاعتراض المؤلفة بموجب أحكام المادة (74/أ) من نظام الخدمة المدنية هو قرار إداري نهائي يؤثر في مركز المستدعية الوظيفي والقا رقم 149 لسنة 20082008
. اذا استكمل المستدعي شروط التقاعد المبكر حيث أن اشتراكاته بلغت (222) اشتراكاً وبزيادة عما تطلبه المادة (44/أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19 لسنة 2001) وبلغ من العمر (57) سنة وان المستدعى ضده وبناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين واستناداً لصلاحيات2001
. يستفاد من المادة (92/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) والمادة (12) من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم (109) لسنة 2007 أنه وإن كانت المادة (92) من نظام الخدمة المدنية قد أجازت نقل الموظف من الفئة الأولى أو تكليفه للعمل بالوك2007
1. يستفاد من أحكام المادة (175/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) وتعديلاته أن لمجلس الوزراء باعتباره أعلى سلطة في الدولة والمهيمن على مصالحها وحسن سير أداء العمل فيها سلطة تقديرية في إحالة الموظف على الاستيداع دون أن يكون ملزماً بالإفصا2007
0 رقم 250 لسنة 20082008
0 رقم 253 لسنة 20082008
0 رقم 295 لسنة 20082008
0 رقم 539 لسنة 20082008
0 رقم 548 لسنة 20082008
. وردت وظيفتا ( محضر) و( مراسل) في مسميات وظائف الدرجة الثالثة في الفئة الثالثة لمجموعة أعمال الخدمات الإدارية المساعدة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2007 الصادرة بموجب أحكام المادة (14/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لس2007
. اذ ثبت من خلال استجواب المستدعي تأخره عن دوامه الرسمي دون إذن رسمي فان صلاحية إصدار عقوبة الإنذار تقع ضمن صلاحيات المستدعى ضده لأنها دون عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة وهو ليس بحاجة إلى أي تنسيب من أي جهة وحيث أن للإدارة صلاحية في تقدير مدى مل رقم 623 لسنة 20082008
. يستفاد من المادة (92) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) وتعديلاته أن المشرع أعطى أمين عام الوزارة سلطة تقديرية في نقل موظفي الفئتين الثانية والثالثة من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة وأن هذه السلطة لا يحد منها إلا قيد حسن ا2007
تفسير المادتيين (14) و من قانون التجارة و(64) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 20112011
تفسير المادة (16/أ/ 5 ) والمادة (22 / ب ) من التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعريف الوظيفة والراتب الوزاردين بالمادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) 20071959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 187

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 1/4/2007.
الفصل الاولالتعاريف

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الديوان : ديوان الخدمة المدنية . الدائرة: أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام . الخدمة …

الفصل الثانيمبادئ عامة

المادة 3

الفصل الثاني مبادئ عامة المادة3- تسري أحكام هذا النظام على موظفي الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها.

المادة 4

ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:- أ-تكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الاجتماعية. ب-الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لإشغال أي وظيفة شاغرة في الخدمة المدنية …

المادة 5

تقوم كل دائرة بإعداد خطة إستراتيجية تتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطط العمل التنفيذية اللازمة لتحقيق تلك الاهداف.
الفصل الثالثالادوار والمهام

المادة 6

الفصل الثالث الادوار والمهام المادة 6- يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.

المادة 7

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنيـة ) برئاسة وزير تطوير القطاع العـام وعضويـة كل من: - 1- وزير التربية والتعليم 0 2- وزير المالية 0 3- وزير العمل 0 4- وزير الصحة 0 5- رئيس ديوان التشريع والرأي 0 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية 0 7- امين …

المادة 8

مهام المجلس المادة8- أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1-إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية بما في ذلك خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والاختيار والتعيين، وإدارة الأداء الفردي والمؤسسي، والتدريب والتطوير، …

المادة 9

أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية ويتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء. ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحيات رئيس الديوان عند …

المادة 10

مهام وصلاحيات الديوان المادة10- يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: - 1-الاتصال بالدوائر …

المادة 11

يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً سنوياً عن أعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 12

أ- تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتلتزم بإنشاء وحدة إدارية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفين …

الفصل الرابعتخطيط الموارد البشرية

المادة 13

المادة13- على كل دائرة أن تقوم بما يلي:- أ- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية. ب- إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة يتضمن ما يلي:- 1-المسمى الوظيفي. 2-الهدف …

المادة 14

أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها. ب-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وامين عام وزارة تطوير القطاع …

المادة 15

أ- تقوم الدائرة بإعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم إقراراها من خلال لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقاً لما يلي:- 1-تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها أو …

المادة 16

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام ووفق الأسس الواردة فيها. ب- …

الفصل الخامساصناف الوظائف وفئات ودرجات الموظفين

المادة 17

المادة17- تقسم وظائف الخدمة المدنية وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:- أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:- 1-الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية …

المادة 18

يقسم الموظفون الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او الذين يعينون …

الفصل السادسالرواتب والعلاوات

المادة 19

الرواتب المادة19- أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- 1-المجموعة الأولى: يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الاخرى. 2-المجموعة الثانية: …

المادة 20

المادة20- أ-تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئتين الاولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً :- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الاولى خاصة 278 286 295 303 312 321 329 338 347 355 364 373 381 390 399 1 183 …

المادة 21

أ-1- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك 0 2- يصدر مجلس الوزراء بناء على …

المادة 22

المادة22- أ- لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع ب- وفي كل الأحوال لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل في حال استنفاذ إجازته السنوية.

المادة 23

العلاوة الأساسية المادة23- يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الفئة الدرجة النسبة المئوية الأولى الخاصة %40 من الأولى إلى الثالثة %35 من الرابعة إلى السابعة …

المادة 24

علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المادة24- أ- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً. ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدراها (90) دينارا. ج- يستحق …

المادة 25

العلاوة العائلية المادة25-أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:- 1-(10) دنانير للمتزوج. 2-(15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق. ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان …

المادة 26

العلاوات الإضافية المادة26- أ- تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:- 1-علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل 2-علاوة المسؤولية …

المادة 27

المادة27-أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص …

المادة 28

المادة 28- يتقاضى أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية.
الفصل السابعالعمل الإضافي والحوافز والمكافآت

المادة 29

العمل الإضافي المادة29- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات …

المادة 30

المادة30-أ- يمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر إجمالي ولا تزيد على شهرين و/أو زيادة سنوية لا تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة في أي من الحالات …

المادة 31

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام الزيادات السنوية التالية:- 1-زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي …

المادة 32

المادة32- يتم منح الزيادات السنوية لاي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في المادة (31) من هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.

المادة 33

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة فيتم منحه زيادتين سنويتين. ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة اثناء عمله فيمنح زيادة سنوية واحدة. ج-اذا …

المادة 34

زيادة التميز المادة34-أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتين وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير ( جيد جداً ) حداً أدنى لسنتين متتاليتين في الدائرة التي تحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني الذهبية لتميز …

المادة 35

الموظف المثالي المادة35- يمنح مجلس الوزراء سنوياً وبناءً على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرة موظفين متميزيــن من كل فئة بمن فيهم الموظفون بعقود كل حسب فئته ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود شاملة لجميع العلاوات ويجــوز تنسيب أكثرهم كفاءة …

المادة 36

المادة36-أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها بما لا يزيد على عضويتين. ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك …

الفصل الثامنلجان شؤون الموظفين

المادة 37

اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المادة37-أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشؤون الموظفين) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: - 1-أمين عام الديوان. 2-مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس …

المادة 38

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية المادة 38- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التنسيب بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الاولى والثانية ومن فئة إلى أخرى. ب-أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام. ج- ترفع …

المادة 39

لجنة شؤون الموظفين المادة39-أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1-مدير الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية. 2-اثنين من موظفي الدائرة من الفئة الأولى على أن يكون أحدهما …

المادة 40

مهام وصلاحيات لجنة شؤون الموظفين المادة40-أ- تتولى لجنة شؤون الموظفين المهام والصلاحيات التالية: - 1-التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية. 2-التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة إلى …

الفصل التاسعالتعييــــــن

المادة 41

المادة41-أ- يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جداول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. ب-تحدد الدوائر من خلال نماذج …

المادة 42

المادة42-أ- يكون التعيين على وظائف ذات وصف وظيفي محدداً وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الديوان …

المادة 43

شروط التعيين المادة43- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب-أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر …

المادة 44

المادة44- أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1-إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية. 2-إلى الدائرة المعنية و/أو …

المادة 45

المادة45-أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالإرادة …

المادة 46

المادة 46- يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى …

المادة 47

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:- المؤهل العلمي/ التخصص السنة الدرجة الفئة 1-شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2 2-شهادة كلية …

المادة 48

المادة48-أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد …

المادة 49

المادة49-يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة شريطـة إجادة القراءة والكتابة وفق ما يلي:- أ-مجموعة وظائف الخدمات الإدارية المساعدة في الدرجة الثالثة. ب-مجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجة الثانية. ج-مجموعة وظائف مهنية …

المادة 50

تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة ادناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة:- أ-شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى صادرة عن مركز تدريبي معتمد: - 1-الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة يمنح حاملها زيادة …

المادة 51

المادة51- يجوز الجمع بين إحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام واحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.

المادة 52

المادة52- يضاف إلى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين (50) و (51) من هذا النظام زيادات عن كل سنة خبرة بحد اعلى (5) سنوات لمجموعة الخدمات الإدارية في الدرجة الثالثة و(8) سنوات لمجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجتين الثانية …

المادة 53

المادة53- مع مراعاة ما ورد في المادة (51) من هذا النظام ، يمنح الموظفون الذين يحصلون على الشهادات و/أو رخص السوق فرق الزيادات السنوية بين الشهادة و/أو رخص السوق الجديدة والشهادة و/أو رخص السوق الحاصلين عليها والمنصوص عليها في المادة (50) …

المادة 54

المادة54- لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.

المادة 55

المادة55- أ- يتم تعيين الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالدرجة والراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الديوان. ب- يتم …

المادة 56

المادة56- إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه …

المادة 57

المادة57- يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيها وواجباتها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن هذه الفئة.

المادة 58

إعادة التعيين المادة58-أ- إذا أُعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على …

المادة 59

تعيين الموظفين بعقود المادة59-أ- يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام …

المادة 60

التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات المادة60-أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة …

المادة 61

المادة61-أ- يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من اللجنة المركزية ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذه النماذج. ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (60) من هذا النظام تطبق …

المادة 62

مدة التجربة المادة62-أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- لأغراض …

المادة 63

المادة63- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة بعد إعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وبعد الحصول …

المادة 64

المادة64- يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة اللجنة المركزية وبتعليمات تصدرها لهذه الغاية بموجب قرارات او عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى خدماتهم حكماً بانتهاء مدة القرار او العقد او …

المادة 65

المادة65-أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها صادراً عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاً للأصول القانونية المتبعة. ب-للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه …

المادة 66

القَسَم القانوني المادة66-أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:- " اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ". 1- أمام رئيس الوزراء للموظف من …

الفصل العاشرقواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة

المادة 67

المادة67- الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية …

المادة 68

المادة68- يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق. ب-الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي …

المادة 69

المادة69- يجب على الدائرة:- أ-أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق. ب-أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة. ج-أن تكفل له …

الفصل الحادي عشرادارة وتقييم الاداء

المادة 70

المادة70-أ- تهدف عملية إدارة وتقييم الأداء إلى ما يلي: - 1-الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في انجاز مهامه،ووضع خطط العمل والمتابعة والقياس. 2-تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين …

المادة 71

المادة71-أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم أداء …

المادة 72

المادة72-أ- يحدد الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه النتائج المطلوبة وفقًا للأهداف أو مؤشرات الأداء أو كليهما، وخطة العمل ومتطلبات تحقيقها. ب-يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة بإطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداء والسلوك …

المادة 73

المادة73-أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو …

المادة 74

المادة74-أ- تؤلف في كل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس وعضوين، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور …

المادة 75

المادة75-أ- بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التاليــــة: - 1-إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين …

المادة 76

المادة76- ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل سنة على أن تراعى فيه السرية …

الفصل الثاني عشرالترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية

المادة 77

المادة77-أ- يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة. ب-تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من …

المادة 78

الترفيع الوجوبي المادة78- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبـــه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:- أ-ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن …

المادة 79

الترفيع الجوازي المادة79-أ- يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر …

المادة 80

المادة80-أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للشروط التالية:- 1-ان يكون شاغلاً لاحدى الوظائف القيادية في المستوى الاول من الفئة الاولى لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة في دائرته 0او …

المادة 81

أ-تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي :- 1-اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة …

المادة 82

المادة 82- إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر …

المادة 83

المادة83- في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الاستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الاستئناس برأي الديوان.

المادة 84

المادة84- يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع.

المادة 85

المادة85- لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان الأخيران السابقان للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.

المادة 86

تعديل الأوضاع المادة86-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الاولى على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة …

المادة 87

المادة 87-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروط التالية: - 1-أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه …

المادة 88

المادة88- إذا ترتب على منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و(33) و (34) و (35) من هذا النظام حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى الدرجة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة 89

إشغال الوظائف الإشرافية المادة 89-أ- يتم إشغال الوظائف الإشرافية في الدائرة وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها. ب-تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف الإشرافية وفق أسس الكفاءة والجدارة. ج-يجوز …

الفصل الثالث عشرالنقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة 90

المادة90-أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة. ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو …

المادة 91

النقل والوكالة داخل الدائرة المادة91- أ-يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها 0 ب-يجوز نقل الموظف من وظيفة …

المادة 92

المادة92- ينقل الموظف أو يكلف للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي :- أ-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل ، وبقرار من الوزير في حالة الوكالة. ب-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين …

المادة 93

النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى المادة93- ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي :- أ-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا 0 ب-بقرار من وزيري …

المادة 94

التكليف المادة 94-أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية. ب- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال …

المادة 95

أ-يجوز إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك …

الفصل الرابع عشرالدوام الرسمي والإجازات

المادة 96

المادة 96-أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي. ب-يجوز بقرار …

المادة 97

المادة97- يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه ، وفي كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على منح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة والإجازة العرضية وإجازة الحج.

المادة 98

أنواع الإجازات المادة98- يحق للموظف الحصول على الاجازات التالية :- أ-الإجازة السنوية. ب-إجازة الأمومة. ج-الإجازة العرضية. د-إجازة الحج. هـ-الإجازة دون راتب وعلاوات. و- الإجازة المرضية.

المادة 99

الإجازة السنوية المادة99-أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي:- الفئة العليا 30 يوماً الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما ب- …

المادة 100

المادة100- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبيه عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر …

المادة 101

المادة101- تمنح الاجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية :- أ-بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا . ب-بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا . ج- بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة …

المادة 102

المادة102- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية :- أ-عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً إلى جهة تطوعية أو جهة حكومية غير خاضعة لأحكام هذا النظام. ب-إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من …

المادة 103

المادة103- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغائها بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.

المادة 104

المادة104- إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين …

المادة 105

إجازة الأمومة المادة105- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة …

المادة 106

الإجازة العرضية المادة106- يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف الذي يشغل وظائف الفئة الأولى، وبقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف …

المادة 107

إجازة الحج المادة107- أ- يجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية. ب-لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف، ويستحق خلالها راتبه وعلاواته كاملة عن …

المادة 108

الإجازة بدون راتب وعلاوات المادة108- أ- باستثناء الموظف بعقد، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة ادناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة: - 1-لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان …

المادة 109

المادة109- تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة الأولى من الفئة العليا. ب-بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئة العليا. ج-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب …

المادة 110

المادة110-أ -تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت ، وفي جميع الأحوال إذا كان قد تم التعيين على …

المادة 111

الاجازة المرضية المادة111-أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته …

المادة 112

المادة112- إذا أُصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير من طبيب، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير …

المادة 113

المادة113- إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (112) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن …

المادة 114

المادة114- إذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة أن الموظف أُصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه فيمنح خلال المدد المحددة في المادة (111) وبقرار من الوزير …

المادة 115

المادة115- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئاً أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء …

المادة 116

أحكام عامة بالإجازات المادة116-أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطياً، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها …

المادة 117

أ- إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، اما إذا زادت مدة …

المادة 118

المادة118- يعد الديوان تعليمات منح المغادرات ويعد نماذج موحدة للإجازات والمغادرات وتعتمد هذه النماذج لدى جميع الدوائر.
الفصل الخامس عشرالتدريب والإيفاد

المادة 119

المادة 119-أ- تهدف عملية التدريب والإيفاد إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة الأداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في أساليب ووسائل العمل في مختلف المجالات واعتبارها جزءاً من برامج …

المادة 120

المادة 120- تنشأ في الدائرة وحدة تتبع وحدة الموارد البشرية تتولى مهام تنمية القوى البشرية والتدريب والتطوير الاداري وتناط بها المسؤوليات التالية:- أ-وضع واقتراح خطط وبرامج التدريب والابتعاث وعرضها على لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في …

المادة 121

اللجنة المركزية للبعثات والدورات المادة121-أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة المركزية للبعثات والدورات) برئاسة أمين عام الديوان وعضوية مدير عام المعهد الوطني للتدريب نائباً لرئيس اللجنة ومديري الوحدات المعنية بالتدريب في كل من :- 1-وزارة …

المادة 122

المادة122- تتولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات ومعايير وأسس المفاضلة ما بين المرشحين التي يضعها الديوان والمستندة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا …

المادة 123

المادة123- يتولى المعهد الوطني للتدريب مهمة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الداخلي للموظف بما يتفق والمسار التدريبي المعتمد.

المادة 124

المادة 124-أ- تحال إلى الديوان أي منحه لبعثة أو دورة خارجية تقدم للدائرة من أي مؤسسة محلية أو عربية أو دولية أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة …

المادة 125

المادة125-أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون :- 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة ومستوفياً لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي سيوفد إليها. 3-موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في …

المادة 126

المادة126- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي دورة من اللجـــنة المركزية للبعثات والدورات أن يكون :- أ-أردني الجنسية. ب-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. ج-موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. د-قد مضت سنة واحدة على الأقل …

المادة 127

المادة 127-أ- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:- 1-دبلوم كليات المجتمع الشامل بسنتين. 2-الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات. 3-الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الأولى بسنتين. 4-الشهادة …

المادة 128

المادة128-أ- يكون إيفاد الموظف على حساب أي جهة حكومية إلى الجامعات الرسمية الأردنية ، ويجوز في حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها إيفاد الموظف إلى الجامعات الأردنية الأخرى. ب-وفي كل الأحوال يجوز إيفاد الموظف إلى أي جهة علمية أو أكاديمية …

المادة 129

المادة129-أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقد الإيفاد المعدّ من الديوان والمعتمد من اللجنة المركزية للبعثات والدورات إذا زادت مدة الإيفاد على ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا يعفى الموفد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر من الالتزامات المترتبة …

المادة 130

المادة130-أ- إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل ثلاث أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها. ب-إذا أُوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد …

المادة 131

المادة131-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وفقــــاً لما يلي:- 1-راتبه الاجمالي عن الستة اشهر الاولى للايفاد …

المادة 132

المادة 132-أ- على الموفد في بعثة أن يزود كلا من رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها :- 1-تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير …

المادة 133

المادة133- تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:- أ- تكون المبالغ والنفقات التي …

المادة 134

المادة134-أ- للجنة المركزية للبعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أُوفد …

المادة 135

المادة135- تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة …

المادة 136

المادة 136- على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية …

المادة 137

المادة 137- للجنة المركزية للبعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها إلى بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد …

المادة 138

المادة138-أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده. ب- يكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في …

المادة 139

المادة139- يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو …

الفصل السادس عشرالاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 140

المادة140- تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي …

المادة 141

المادة 141-أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة …

المادة 142

المادة 142-أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية: - 1-بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت …

المادة 143

توقع على الموظف وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام احدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) …

المادة 144

المادة 144- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها …

المادة 145

المادة 145-أ-1- لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد …

المادة 146

المادة146-أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من :- 1-امين عام الديوان. 2-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي. ب- يجتمع …

المادة 147

المادة147-أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي: - 1-لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف. 2-محضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة أو …

المادة 148

المادة148-أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة …

المادة 149

المادة149- أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1-اذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة. 2-اذا تمت إحالته من …

المادة 150

المادة 150-أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (147) من هذا النظام بحضور الموظف المحال له، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، …

المادة 151

المادة151-أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم …

المادة 152

المادة152-أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البيّنات المقدمة في الدعوى ومستندة …

المادة 153

المادة 153-أ- لا يُعتد لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضى عليها المدة التالية:- 1-ستة اشهر إذا كانت العقوبة التنبيه. 2-سنة إذا كانت العقوبة الإنذار. 3-سنتان إذا كانت العقوبة …

المادة 154

المادة 154- تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو المكلف عن الأخطاء والمخالفات الإدارية التي ارتكبها قبل إعارته أو إجازته أو تكليفه وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.

المادة 155

المادة155-أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منع محاكمته …

المادة 156

المادة156- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من راتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه …

المادة 157

المادة 157- يُحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.

المادة 158

المادة158- إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته.

المادة 159

المادة 159-أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا. ب-تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوان …

المادة 160

المادة160- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت .
الفصل السابع عشرالتظلــــــم

المادة 161

المادة161- يحق التظلم لتحقيق ما يلي :- أ-تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما يتعلق بحقوق المواطن والموظف. ب-فتح قنوات الاتصال بين الموظفين وجمهور المواطنين من جهة ومختلف مستويات الإدارة من جهة أخرى في الحالات التي تتطلب ذلك. ج-الحد …

المادة 162

المادة 162-أ- لا يجوز البدء بإجراءات التظلم الرسمي إلا بعد مناقشة موضوع التظلم مع الرئيس المباشر، وعلى الموظف التأكد من صحة تظلمه أو معلوماته والاطلاع على الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص قبل التقدم بالتظلم. ب- يحق للموظف التقدم …

المادة 163

المادة163- إذا اتضح أن التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصد كيدي أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام.

المادة 164

المادة 164- يتم التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموثقة، ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها استناداً إلى البيّنات والقرائن الموضوعية، ووفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس بهذا الشأن، على أن تتضمن هذه التعليمات آلية تشكيل اللجان …

المادة 165

المادة165-أ -يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (162) من هذا …

الفصل الثامن عشرانتهاء الخدمة

المادة 166

المادة 166- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ج-فقد الوظيفة. د-عدم اللياقة الصحية. هـ-الاستغناء عن الخدمة. و-العزل من الوظيفة. ز-بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن …

المادة 167

الاستقالة المادة 167-أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة. ب- على الموظف …

المادة 168

انتهاء مدة العقد أو إنهائه المادة168- تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً وفقاً لما يلي:- أ-إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. ب-عند انتهاء المشروع المعين عليه أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله …

المادة 169

فقد الوظيفة المادة 169-أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية: - 1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى دائرة أخرى أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي …

المادة 170

الاستغناء عن الخدمة المادة 170- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا أُوقعــت عليــه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من …

المادة 171

العزل من الوظيفة المادة171-أ - يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: - 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى …

المادة 172

إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي المادة172-أ- تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من …

المادة 173

فقد الجنسية الأردنية المادة173- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.

المادة 174

التسريح من الخدمة المادة 174-أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص …

المادة 175

الإحالة على الاستيداع المادة 175- أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف الدائم على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات ، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد …

المادة 176

حقوق الموظف المنتهية خدمته المادة176- يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- أ-العزل من الوظيفة . ب-فقد الوظيفة. ج-فقد الجنسية الأردنية .

المادة 177

المادة 177-أ- تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لاحكام هذا النظام والقوانين والانظمة ذات الصلة اذا انتهت او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية :- 1-عدم اللياقة الصحية . 2-اكمال السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة . 3-التسريح …

الفصل التاسع عشراحكام عامــــــة

المادة 178

المادة 178-أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:- 1-عند تعيين الموظف. 2-عند ترفيعه أو …

المادة 179

المادة 179- ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتعديل أوضاعهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وتكليفهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازة دون راتب وعلاوات …

المادة 180

المادة180- يكون الوزير أو من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، وبحيث تحقق ما يلي:- أ-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة. ب-أعلى درجة من الكفاءة …

المادة 181

أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة. ب-للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى الأمين العام أو الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو …

المادة 182

المادة 182- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقاف …

المادة 183

المادة183- يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة على صحتها أو حملها.

المادة 184

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لا تسري احكام المواد (30) و(34) و (35) من هذا النظام على الموظفين الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم 0

المادة 185

يتم نقل وتوفيق اوضاع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى بموجب تعليمات تصدرها اللجنة المركزية 0

المادة 186

المادة186- تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.

المادة 187

المادة187- يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى التعليمات النافذة والصادرة بمقتضى احكام أي من انظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بغيرها وفقاً لاحكام هذا …

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية