الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم
من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب
اتخاذها بحقه ، اما إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً
من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون
شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك
الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل
سبع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.
ج-إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في
الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازته السنوية وإذا استنفذ
الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية
التي تتخذ بحقه.