الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل الخامس عشر
التدريب والإيفاد
المادة 119-أ- تهدف عملية التدريب والإيفاد إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة
الأداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في أساليب ووسائل العمل في مختلف المجالات واعتبارها جزءاً من برامج التطوير
الشاملة.
ب-يراعى عند وضع برامج التدريب والإيفاد المرتكزات الأساسية التالية:-
1-اعتماد التخطيط المسبق لتوجهات وبرامج التدريب والإيفاد، بما يتلاءم والإمكانات المتاحة وشمول جميع الدوائر بشكل
متوازن ووفق أولويات الحاجة ومصلحة العمل.
2-ملاءمة هذه البرامج لمتطلبات وتوجهات رفع وتطوير كفاءة الأداء.
3-الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية الإعلان عن برامج التدريب والابتعاث واختيار الموظفين للالتحاق
بها.
4- شمول التدريب لجميع الفئات الوظيفية ومراعاة طبيعة عمل الموظف وخطط الإحلال الوظيفي.