الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
اللجنة المركزية للبعثات والدورات
المادة121-أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة المركزية للبعثات والدورات) برئاسة أمين عام الديوان وعضوية مدير عام المعهد
الوطني للتدريب نائباً لرئيس اللجنة ومديري الوحدات المعنية بالتدريب في كل من :-
1-وزارة التخطيط.
2-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3-وزارة التربية والتعليم.
4-مندوب عن الدائرة المعنية يسميه الوزير.
ب-1- يتولى أمانة سر اللجنة المركزية للبعثات والدورات مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان
للقيام بإعداد جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات وتنظيم السجلات والمراسلات الخاصة بالموظفين الموفدين وأي أعمال أخرى
تكلفه اللجنة بها.
2-تتولى الوحدات المختصة في الدوائر ومديرية البعثات والدورات في الديوان تنظيم الملفات والقيود والمراسلات الخاصة
بالموظفين الموفدين ومتابعة إجراءات البعثات والإيفاد المطلوبة وفقاً لأحكام هذا النظام ومتابعة شؤونهم وتقديم تقارير
دورية إلى اللجنة المركزية للبعثات والدورات.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ
قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع .
د- تجتمع اللجنة مع رئيس الديوان والأمناء العامين للدوائر المشكّلة منها كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لوضع السياسات
المتعلقة بالإيفاد وإقرار برامج العمل.