التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · التدريب والإيفاد

المادة 125من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة125-أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون :- 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة ومستوفياً لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي سيوفد إليها. 3-موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 4-حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين. 5-تقديره لا يقل في المؤهل العلمي عن جيد أو ما يعادله. 6-قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة. 7-قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له. 8-عمره لا يزيد على (45) سنة. 9-أن لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب الأساسي خلال سنة الإبتعاث والسنة السابقة لها. ب-لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة. ج- يجوز في حالات مبررة ومحددة استثناء المرشح للبعثة من الشروط الواردة في البنود من (5-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقــرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات بناء على تنسيب الوزير 0

الإحالة

المادة 125 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية