الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة131-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في
بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وفقــــاً لما يلي:-
1-راتبه الاجمالي عن الستة اشهر الاولى للايفاد 0
2-راتبه والعلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية عن باقي المدة الأصلية للإيفاد.
3-نصف الراتب والعلاوات المحددة في البند (2) من هذه الفقرة للأعزب و ثلاثة أرباع ذلك للمتزوج
عن أي مدة يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب.
ب-تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.