الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة 142-أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية
التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية: -
1-بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2-بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز الحسم من الراتب.
3-بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة.
4-بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (141) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة :-
1-اذا ارتكب الموظف أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام ، فتوقع عليه احدى
العقوبات التأديبية التالية :-
اولا : الانذار 0
ثانيا : حسم سبعة ايام من الراتب في الشهر 0
ثالثا : الاستغناء عن الخدمة 0
رابعا : العزل 0
2-في حال تكرار اي من المخالفات المبينة في البند (1) من هذه الفقرة للمرة الثانية فتوقع على الموظف المخالف احدى العقوبات الواردة في
الفقرات ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) من البند المذكور وفي حال التكرار للمرة الثالثة فتوقع عليه احدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين ( ثالثا )
و ( رابعا ) من ذلك البند 0
3-اذا وقعت اي من المخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فعلى الرئيس المباشر اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشعار الوزير
بوقوعها من اجل احالتها الى اللجنة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة 0
4-يراعى قبل ايقاع اي من العقوبات بمقتضى احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ان يتم استجواب الموظف وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة
مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن كل من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية وتقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت اليه من
نتائج وتوصيات الى الوزير لايقاع العقوبة المناسبة او لاحالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي حسب مقتضى الحال 0
5-على الرغم مما ورد في هذا النظام او اي نظام اخر ، لا يجوز اعادة تعيين اي موظف تم الاستغناء عن خدمته وفق احكام هذه الفقرة في اي
دائرة يتواجد فيها اطفال على ان تراعى في ذلك الاحكام والاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (170) من هذا النظام 0