الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة149- أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :-
1-اذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
2-اذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف.
ب- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته عن الستة أشهر
الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا
يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى
التأديبية أو القضائية المقامة عليه.