الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة 159-أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة
المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.
ب-تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوان تتولى ما يلي :-
1-النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا المحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على
تقرير الوزير.
2- دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف وكانت مما لا يمكن النظر فيها بناءً على تهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف
إلى المجلس التأديبي.
ج- ترفع اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنسيباتهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار
المناسب بذلك وايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0